المادة 3
يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرغبون في الحصول على اعتماد ممارسة نشاط بيع البذور والشتائل أن :
تتوفر لديهم محلات وهياكل وتجهيزات لها علاقة بالنشاط المرغوب ممارسته ( مخازن، مستودعات، أماكن الظل، غرف تبريد، أعقدة، أقباء، بيوت بلاستيكية والمحددة خصائصها في الملحق الأول من هذا القرار،
- يثبتوا حيازتهم لشهادة أو شهادة تكوين فلاحي تسلمها مؤسسة مؤهلة لذلك تدل على تأهيل مهني له علاقة بالنشاط المراد ممارسته صاحب هذا التأهيل
- يمسكوا دفترا ومؤشرا عليه يسجل فيه نشاط شراء وبيع البذور والشتائل. حيازة وتوفير كل المعلومات التقنية حول المواد المسوقة المتأتية من نشاط الاستيراد والبيع بالجملة وبنصف الجملة.