قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 16 يوليو سنة 2003، يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع البذور والشتائل. 36
المادة 10
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.