قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 14
يرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري وفقا للتنظيم المعمول به.
الملحق برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش أملاك المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدة 1 قانون أملاك الدولة وعمليات أملاك الدولة 2 تقييمات أملاك الدولة 3 القانون العقاري 4 المنازعات الحجم الساعي الإجمالي