قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 13
عند نهاية دورة التكوين التحضيري، يسلّم مدير مؤسسة التكوين شهادة متابع ة التكوين للمتربصين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.