قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمّن توقيف ممارسة الصيد البري خلال الموسم 1996-1997
المادة 2
يمكن الولاة، عملا بأحكام المادة 38 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمذكور أعلاه، أن ينظموا مطاردات صيد إدارية يصطادون فيها الخنازير وابن آوى في إطار مكافحة الحيوانات الضارة الكثيفة.