قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمّن توقيف ممارسة الصيد البري خلال الموسم 1996-1997
المادة الأولى
تتوقف ممارسة الصيد البري خلال الموسم 1996-1997 عبر كامل التراب الوطني.