قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 - يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم الاجمالى والحصة الجزائرية في العلاقات الهاتفية بين الجزائر والاقطار الفرنسية لما وراء البحار والجزائر والعمالات الفرنسية لما وراء البحار. 1149

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.