قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1410 الموافق 15 اكتوبر سنة 1989 يتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية. 1189
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1410 الموافق 15 أكتوبر سنة 1989 محمد ابراهيمي الميلي.