المادة الأولى
يقسم التراب الوطني في مجال العطل المدرسية الى مناطق جغرافية وهي كما يلي :
المنطقة الاولى : الشلف - أم البواقي - باتنة ( الدوائر : باتنة مروانة تازولت، المعذر، سريانة ) بجاية - البليدة - البويرة - تبسة (الدوائر، تبسة، الكويف، العوينات، الونزة، الشريعة ) تلمسان - تيارت - تيزي وزو - الجزائر جيجل - سطيف - سعيدة - سكيكدة - سيدي بلعباس - عنابة - قالمة - قسنطينة المدية - مستغانم - معسكر - وهران برج بوعريريج - بومرداس الطارف - تيسمسيلت خنشلة .
( الدوائر : خنشلة، الحامة، قايس ) - سوق اهراس - تيبازة - ميلة - عين الدفلى - عين تيموشنت - غليزان .
المنطقة الثانية : باتنة ( الدوائر : عين التوتة ، ثنية العابد، بريكة اريس، نقاوس، رأس العيون ) الاغواط بسكرة - تبسة ( الدائرتان : بئر العاتر، العقلة ) الجلفة – المسيلة النعامة البيض (الدوائر : البيض، بوقطب، بوعلام ( خنشلة ( دائرة الششار ) .
المنطقة الثالثة : ادرار - بشار - تا منغست ورقلة - ايليزي - البيض - ) دائرة : الابيض سيدي الشيخ ) تندوف - الوادي - غرداية