هذا النص

يحدد السرعة القصوى لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 أطنان

قرار · 15 يونيو سنة 2015

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.