قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد السرعة القصوى لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 أطنان
المادة 8
تخفض السرعة القصوى المحددة أدناه لس وء الأح وال ال جوي ة، لا سيما في الأوقات الممطرة، كما يأتي :
- 20 كلم/سا في الطرق السيّارة والطرق الأخرى خارج المجمعات السكانية،
- 10 كلم/سا في المجمعات السكانية.