قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد السرعة القصوى لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 أطنان
المادة 11
يلغى ما يأتي :
- القرار المؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 الذي يحدد السرعة القصوى المسموح بها لمجموعات من المركبات السيّارة المغيثة والمقطورة،
- القرار المؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 الذي يحدد السرعة القصوى ورخص السير للمركبات السيّارة التي يتجاوز وزنها الإجمالي بالحمولة والمقطورة المرخص به 5,5 أطنان.