قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة المقاييس الداخلة في منهاج الدروس للحصول على شهادة لسانس التعليم في الجغرافية وشهادة التعليم الجغرافي، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى الملعق - منهاج الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الجغرافيا نصف سنة 1
ر - 004 رياضيات
ف - 003 فيزياء
ف - 004 فيزياء
ل - oog كيمياء عامة، كيمياء فيزيه علوم اجتماعية لغة نصف سنة 2 こ 1or علم التشكل البنيوي こ 102 شرح خريطة (1) こ 101 مناهج دروس الجيولوجيا こ 102 جيوديناميك خارجي 2 105 جيوديناميك داخلي C 105 جغرافية الجزائر لغة نصف سنة 3 ج ج - 104 جغرافيا احيائية، علم المناخ ج 105 جغرافية السكان - T011 اقتصاد سياسي こ 100 شرح خريطة (2) لغة 244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1393 ه نصف سنة 4 ج ج - 107 جغرافية المغرب
ج - - 108 جغرافيا اقتصادية
ج - 126 جغرافيا جهوية (1)
ج - 116 جغرافيا حضرية لغة نصف سنة 5 ج 115 تهيئة الفضاء - ج 127 جغرافية جهوية (2)
ج - ΣΙΟ رسم جغرافيا جهوية E - 128 البلدان المتخلفة لغة نصف سنة 6 ८-123 صورة تفسيرية بيداغوجيا تمرين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.