قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الاقتصاد التدويري لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، تنشأ لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، شبكة موضوعاتية للبحث في الميدان الاقتصادي التدويري )ECOCIR( تدعى في صلب النص "الشبكة الموضوعاتية".