قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 383
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الحق بجاوي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة ، الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .