قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات والنشاطات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة ال وطنية لموظفي إدارة السجون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.