قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يوليو سنة 1994 ، يخول صلاحيات مديرية الإدارة العامة لمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يكلف السيد عمر بن عبو، بممارسة الصلاحيات المخولة لمديرية الادارة العامة بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.