هذا النص

يحدّد قائمة المؤسسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالتربية الوطنية

قرار · 5 ديسمبر سنة 2013

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.