قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1435 الموافق 5 ديسمبر سنة 2013، يحدّد قائمة المؤسسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جم ادى الثان ية عام 1433 الموافق 25 أبري ل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.