الباب الأول — تنظيم الغرفة الوطنية للمحضرين وصلاحياتها وسيرها › الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 7
تقوم الغرفة الوطنية للمحضرين بكل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وبهذه الصفة تكلف بما يلي :
تمثيل كل المحضرين فيما يتعلق بحقوقهم ومصالحهم المشتركة.
- تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للمحضرين وتسهر على تطبيق توصياته.
تتوقى كل نزاع ذي طابع مهني يحدث ما بين الغرف الجهوية أو بين محضرين في مناطق مختلفة وتسعى في صلحه ثم تفصل في حالة عدم التصالح باصدار قرارات قابلة للتنفيذ.
تبدي رأيها في إنشاء مكاتب المحضرين أو إلغائها.
تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في اطار تفتيشاتها والآراء التي ترسلها الغرف الجهوية اليها وتتخذ كل القرارات المناسبة.
تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها .
تطلب الغرفة الوطنية قصد ممارسة مهامها أن تبلغ اليها سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى.