قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الوطنية للمحضرين
الباب الرابع — موارد الغرفة الوطنية
المادة 57
تستمد الغرفة الوطنية مواردها المالية من مساهمات الغرف الجهوية ومن الهبات والوصايا العمومية أو الخاصة عند الاقتضاء.
كما يمكن أن تستمد مواردها من منتوجات نشاطاتها.
تحدد الغرفة الوطنية دوريا نسب مساهمات الغرف الجهوية.