الباب الثالث — قواعد المهنة والانضباط › الفصل الثالث — النظر في الطعون ضد قرارات الغرف الجهوية
المادة 48
يمكن استئناف كل القرارات التأديبية الصادرة عن الغرف الجهوية أمام الغرفة الوطنية في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ هذه القرارات.
للمحضر المتابع ووزير العدل، الحق في الاستئناف مباشرة أمام كتابة الغرفة الجهوية أو الوطنية وذلك مقابل وصل ايداع.
ترسل الغرفة الجهوية المخطرة بالاستئناف، الملف الى الغرفة الوطنية في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما بعد احتفاظها بنسخة من الاجراء قصد حفظها.
وفي حالة تسجيل الاستئناف أمام الغرفة الوطنية تقوم هذه الأخيرة باعلام الغرفة الجهوية المعنية بالاستئناف وتطالب بالملف بمجرد ايداع عريضة الاستئناف.