قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الوطنية للمحضرين
الباب الثالث — قواعد المهنة والانضباط › الفصل الثالث — النظر في الطعون ضد قرارات الغرف الجهوية
المادة 47
تخطر الغرف الوطنية، المنعقدة في شكل مجلس تأديبي للفصل في الطعون ضد قرارات الغرف الجهوية للمحضرين، بناء على طلب وزير العدل أو المحضر المعني أو النيابة العامة عند الاقتضاء.