قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الوطنية للمحضرين
الباب الثالث — قواعد المهنة والانضباط › الفصل الثاني — انضباط المحضرين
المادة 42
يجب على المحضر الذي تتعارض مصالحه مع مصالح المحضر المتابع أن يطلب رده، ويجب على كل محضر أن يطلب رده كذلك اذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مهما كانت درجتها وبعمود الحواشي حتى الدرجة الثانية مع الطرف الشاكي أو المحضر المتابع.