قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الوطنية للمحضرين
الباب الثالث — قواعد المهنة والانضباط › الفصل الثاني — انضباط المحضرين
المادة 40
يقرر مكتب الغرفة الوطنية بأمر مسبب، إما حفظ الدعوى أو احالتها الى مجلس التأديب ويتم تبليغ الأمر الى الطالب والمحضر المعني.