قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الوطنية للمحضرين
الباب الثالث — قواعد المهنة والانضباط › الفصل الأول — قواعد المهنة
المادة 29
يجب على المحضر الحائز العقد الأصلي، في اطار حفظ المحفوظات، أن يسلم نسخة الى زميله الذي يطلبها لضرورة نشاطاته العادية.
وفي هذه الحالة يتحمل الطالب مصاريف الارسال، ويعتبر عدم الرد على الزميل في أجل مقبول تقصيرا في واجب الزمالة.