قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الوطنية للمحضرين
الباب الثالث — قواعد المهنة والانضباط › الفصل الأول — قواعد المهنة
المادة 24
يتحلى المحضر باحسن صورة لمهنته في جميع تصرفاته ويجب عليه تطوير وتجديد كفاءاته واستدراك معارفه فيما يتعلق بالقانون والاقتصاد وعلم الاجتماع.
ويجب عليه أن يبذل جهودا في البحث وأن يعمل دائما على ترقية نوعية خدماته.