قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الوطنية للمحضرين
الباب الثاني — مكتب المحضر والتسجيل في الجدول › الفصل الثاني — التسجيل في الجدول
المادة 20
تتداول الغرفة الوطنية في الجدول الوطني للمحضرين، كلما دعت الضرورة الى ذلك، وكل ثلاث سنوات على الأقل ، ويقيد المحضرون في جدول وطني حسب الترتيب الأبجدي مع ذكر تاريخ التعيين.