قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الوطنية للمحضرين
الباب الأول — تنظيم الغرفة الوطنية للمحضرين وصلاحياتها وسيرها › الفصل الثالث — سير الغرفة
المادة 10
يقوم الأمين العام للغرفة الوطنية في اطار نشاطاته الادارية خاصة بما يلي :
تحضير جدول أعمال اجتماعات الغرفة الذي يحدده الرئيس.
- إرسال الاستدعاءات الى الاعضاء.
مسك سجل المداولات وحفظ المحفوظات.
تسليم نسخ من الوثائق التي يطلبها المحضرون.
ويقوم الأمين العام بتحضير التقرير الأدبي وعرضه على الغرفة الوطنية للمصادقة عليه.