قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدد خصائص عتاد وتجهيزات الحماية القذافية
المادة 4
تكون العربات المدرعة في صنف سياحي، لنقل الأموال والمواد الحساسة، وفي صنف صحي، المصممة لحماية الأشخاص والأموال والمواد الحساسة، المراد نقلها، مزودة بنوع أو أكثر من الدروع الآتية :
– تدريع الأبواب،
– تدريع أطر الأبواب،
– تدريع زجاج النوافذ،
– درع المحرك،
– إطارات ذاتية الرفع للسير بضغط هواء منخفض،
– خزان ذاتي الإغلاق.
يمكن تزويد هذه العربات المدرعة بمنظومات إطفاء الحرائق والاتصال والإنذار وتحديد الموقع.