قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدد خصائص عتاد وتجهيزات الحماية القذافية
المادة 2
يشمل عتاد وتجهيزات الحماية القذافية، موضوع المادة الأولى من هذا القرار، التي لا تعتبر عتادا حربيا والمصنفة في الصنف الرابع، الصنف الفرعي 18، كما يأتي :
– عربات مدرعة في صنف سياحي، لنقل الأموال والمواد الحساسة وفي صنف صحي، صدريات واقية من الرصاص، خوذات وتروس واقية من الرصاص.