المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة الملحق خصائص عتاد وتجهيزات الحماية القذافية يضمن حماية ضد الذخائر ذات الخصائص الآتية عتاد وتجهيزات الحماية القذافية النوع الأول النوع الثاني
أ- العربات المدرعة في صنف سياحي، – العيار : 7.62 x 39 مم، – العيار : 9 مم، لنقل الأموال والمواد الحساسة وفي
– وزن المقذوف : 8.0 ± 0.1 غ، – وزن المقذوف : 8.0 ± 0.1 غ، صنف صحي
– سرعة المقذوف : 720 ± 10 م / ثا. – سرعة المقذوف : 415 ± 10 م / ثا.
الملحق (تابع) يضمن حماية ضد الذخائر ذات الخصائص الآتية عتاد وتجهيزات الحماية القذافية النوع
ب- الصدريات الواقية من الرصاص – العيار : 9 مم، الأول النوع الثاني
– العيار : 9 مم،
– وزن المقذوف : 8.2 غ، – وزن المقذوف : 8.0 غ،
– سرعة المقذوف :
ج - الخوذات – العيار 9 مم، 436 م / ثا. – سرعة المقذوف : 341 م / ثا.
– العيار 9 مم،
– وزن المقذوف : 8.0 غ، – وزن المقذوف : 8.0 غ،
– سرعة المقذوف :
د- الدروع الواقية من الرصاص – العيار : 9 مم، 426 ± 15 م / ثا. – سرعة المقذوف : 358 ± 15 م / ثا.
– العيار : 9 مم،
– وزن المقذوف : 8.0 غ، – وزن المقذوف : 8.0 غ،
– سرعة المقذوف 426 ± 15 م / ثا. – سرعة المقذوف 332 ± 12 م / ثا.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية