قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 يتضمن الموافقة على انجاز منشآت كهربائية. 2314
المادة الأولى
يوافق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية وذلك طبقا لاحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 ك - ف يربط بين مركز العوينات والمركز 220/90/30 ك - ف المبرمج ببئر الذهب ( ولاية تبسة ).
- خط كهربائي ذو توتر عال 90 ك - ف يربط بين مصنع الإسمنت بالماء الأبيض والمركز ذو توتر عال بتبسة.