المادة 4
يتولى المراقب المالي المساعد النيابة بموجب مقرّر صادر عن المدير العامّ للميزانية عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة الماليّة لدى الإدارة المركزية أو عن المدير الجهوي للميزانية المؤهّل إقليميا عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة لدى الولاية والبلدية :
- في حالة الشغور المؤقت لمنصب المراقب المالي،
- في حالة الغياب المتوقّ ع للمراقب المالي، باقتراح من هذا الأخير.
يمارس المراقب المالي المساعد جميع الصلاحيات المخولة للمراقب المالي طيلة فترة النيابة.
ترسل نسخة من المقررات الصادرة عن المدير الجهوي للميزانية، المذكورة في المادّة 3 أعلاه، وفي هذه المادّة للمصالح المركزية المؤهلة للمديرية العامة للميزانية.