المادة 2
يم ارس الم راقب المالي المساعد، زيادة على المهام المكلّف بها قانونا، المهام التي يحدّدها له المراقب المالي بموجب مقرّر، بعد موافقة المدير العامّ للميزانية عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة الماليّة لدى الإدارة المرك زي ة أو المدي ر الجه وي للميزانية المؤهل إقليميا عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة الماليّة لدى الولاية والبلدية.
غير أنه، لا يمك ن الم راقب المالي المس اعد القيام بما يأتي :
- الرفض النهائي،
- الإشعار،
- التقرير المفصّل.
ترسل نسخة من مقررات المراقب المالي، المنصوص عليها في هذه المادّة إلى المصالح المركزية المؤهلة للمديرية العامة للميزانية.