قرار · ج.ر عدد 42 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 2 أبريل سنة 2012، يضبط كيفيات تحديد مهام المراقب المالي المساعد وكذا شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المراقب المالي

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.