المادة 2
تحدد قائمة تخصصات شهادة الدراسات العليا المطلوبة للتعيين بصفة مفتش الطيران المدني، كما يأتي : 1 – عمليات جوية، 2 – استغلال الطيران، 3 – تجهيزات، 4 – ملاحة جوية، 5 – صناعة وصيانة الطائرات، 6 – إلكترونيك الطائرات، 7 – الدفع، 8 – هياكل الطائرات، 9 – إلكترونيك، 10 – كهرباء، 11 – ميكانيك، ميكانيك المحركات والآليات، إلكتروميكانيك، 12 – اتصالات، ملاحة، مراقبة وتسيير الحركة الجوية، 13 – اتصالات سلكية ولاسلكية فضائية، 14 – أرصاد جوية، 15 – بيئة، 16 – أشغال عمومية وبناء (الهندسة المدنية والهندسة المعمارية).