قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1992
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للتنسيق والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم. 1271
المادة الأولى
يفوض الى السيد بوعلام زكري، المدير العام للتنسيق والتلخيص، الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.