قرار · ج.ر عدد 36 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1417 الموافق 4 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.