قرار · ج.ر عدد 7 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.