قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1399 الموافق 4 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح شركة «رومانا ايديليزيا استريا»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1291
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1399 الموافق 4 نوفمبر سنة 1979 .
مولود أو مزيان