قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1399 الموافق 4 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح شركة «رومانا ايديليزيا استريا»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1291
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، | ان وجدت من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية بسكرة، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ 1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة ..