قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1399 الموافق 4 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح شركة «رومانا ايديليزيا استريا»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1291
المادة 2
يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.