قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1399 الموافق 4 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح شركة «رومانا ايديليزيا استريا»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1291
المادة الأولى
تمنح شركة «رومانا ايديليزيا استريا»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها لبناء مركز التكوين المهني ومكاتب لتهيئة مصالح ولاية بسكرة وتجهيزها، مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .