قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولومبيا . 188
المادة 2
يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1979 القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه .