قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمّنان تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن الوطني وفق القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.