قرار

قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1396 الموافق 28 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة . 196

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.