قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بالديوان بوزارة الشؤون الخارجية 1545
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 عن رئيس الحكومة عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة مدير الديوان العمومية محمد كمال العلمي عبد السلام بن سليمان