قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بالديوان بوزارة الشؤون الخارجية 1545
المادة الأولى
ينظم امتحان مهني للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية طبقا للمادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه.