قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يحدّد قائمة لمراقبة النوعية والرزم القيام بها بمقابل 25 الأشغال والخدمات التي يمكن المركز الجزائري 26
المادة 4
يقدم كل طلب أداء خدمة إلى المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.